المرداوي

398

الإنصاف

وقدمه في الفروع كما تقدم في التفريع على الرواية الثانية . قال الشارح هذا الظاهر . وعنه تجب النفقة على الأخ وهو تخريج وجه للمصنف . واختاره في المستوعب وتقدم ذلك . قوله ( ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها ) . يعني على الجدة وهذا إحدى الروايتين وذكره القاضي . وذكره أيضا في أب معسر وجد موسر . وجزم به في الوجيز والمنور . قال في الشرح هذا الظاهر . وصرح به بن عقيل في كفاية المفتي . واختاره في المستوعب وقدمه في المحرر . وعنه لا نفقة عليهما وهو المذهب وقدمه في الفروع . وعلى رواية اشتراط الإرث في عمودي النسب يلزم النفقة الجد دون الأخ . وتقدم بناء هذه المسائل على روايات تقدمت فليعاود . قوله ( ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على روايتين ) . قال القاضي كلام الإمام أحمد رحمه الله يحتمل روايتين . وهما وجهان في المذهب . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والبلغة والشرح والقواعد الفقهية . إحداهما تجب له لعجزه عن الكسب وهو المذهب . قال الناظم وهو أولى .